الصورة

تعليمات الانضباط

تعليمات الإنضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة لسنة 2017

نشرت الجريدة الرسمية وبناءً على قرار من وزير التربية والتعليم، تعليمات الإنضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة لسنة 2017، والتي تهدف بنصوص وموجب موادها على تعديل سلوك الطلبة، والتعامل مع المخالفات والمشكلات السلوكية لهم للطلبة للفئة الصفية من الصف الأول وحتى السادس، وايقاع هذه العقوبات على المخالفات المترتبة داخل المدرسة والأنشطة الصفية واللاصفية، على الطلبة من الصف السابع فأعلى .

ونصت التعليمات الجديدة على توجيه عقوبة الانذار للطالب المخالف وبتنسيب من مربي الصف وبقرار من مدير المدرسة على المخالفات المرتكبة الآتية

 1- تهديد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالإعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم إو إتلافها ، وإلزامه بإصلاح الضرر أو التعويض . 

2-  تعرض الطالب للمعلمين أو العاملين في المدرسة بالإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

3- قيام الطالب بالإعتداء بالضرب على زميله دون استخدام أداة حادة.

4- التدخين داخل المدرسة.

5- تكرار مغادرة المدرسة أو الصف أثناء الدوام الرسمي دون إذن.

6-  تعطيل الأدوات المدرسية أو إتلافها.

7-  التعامل مع المطبوعات أو الصور التي تخدش الحياء أو المخلة بالآداب العامة بصورها ومصادرها المختلفة.

8-  الغش في الامتحانات المدرسية أو أي سلوك من شأنه تعطيل وعرقلة الامتحانات.

9- التحريض على عرقلة الحصة أو تعطيل العملية التربوية.

10-  انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك.

11-  استخدام الهاتف النقال أثناء الدرس.

12-  التلفظ بكلمات بذيئة ومنافية للآداب والأخلاق العامة.

كما نصت التعليمات الجديدة على ايقاع عقوبة النقل على الطالب داخل مدارس المديرية وبتنسيب وقرار من مدير المدرسة ، في الحالات التالية:

* المادة (أ) 

1-  تكرار إحدى المخالفات المنصوصة سابقاً بعقوبة الإنذار . 

2-  ارتكاب مخالفتين من المخالفات المنصوصة بعقوبة الإنذار . 

3- العبث بالسجلات المدرسية أو الأختام الرسمية أو إتلافها . 



*المادة (ب)

ينقل الطالب المخالف للتعليمات التالية الى مدارس خارج المديرية في حال إرتكابه ما يلي :

1-  تكرار إحدى المخالفات المنصوص في المادة (أ)

2- إشهار آلة حادة والشروع بالإعتداء على طالب أو على أي من المعلمين أو العاملين في المدرسة.

3- لا يجوز إعادة الطالب المخالف لأحكام المادتين (أ + ب) من هذه المادة الى مدرسته، الا بعد انقضاء عام دراسي كامل من تاريخ ايقاع العقوبة به .

ويعاقب الطالب المخالف بالخروج من التعليم حتى نهاية العام الدراسي في الحالات الآتية :

1-  تكرار المخالفات الواردة في المادة (ب) سابقاً . 

2-  إهانة أحد العاملين أو المعلمين في المدرسة بالشتم والسب والتحقير، أو أي طريقة أخرى . 

3-  التعرض للذات الإلهية أو الأديان السماوية أو الرسل بالشتم أو السب أو بأي طريقة أخرى . 

4-  تعاطي العقاقير والكحول والمسكرات والمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.



كما تناولت التعليمات مجموعة من المخالفات التي بموجبها يُحول الطالب المخالف إلى مجلس ضبط في الحالات التالية :

  1.  حيازة آلة حادة.
  2.  التدخين داخل المدرسة.
  3.  الترويج للطلبة فيما يخص مطبوعات أو صور أو برامج التي تخدش الحياء العام وتكون مخلة بالآداب.
  4.  الغش في الإمتحانات، أو اتلاف أوراق اجابة . 
  5.  تعطيل الطالب للحصة الدراسية . 
  6.  التلفظ بكلمات بذيئة ومنافية للآداب والأخلاق العامة.

    ووفقًا للتعليمات، توقع عقوبة الفصل من التعليم في المدارس الحكومية والخاصة للطلبة في حال تكرار المخالفات التي تقتضي إخراجه من التعليم حتى نهاية العام، أو التعرض بالإساءة لأصحاب المقامات العليا والراية الأردنية أو الرموز الأردنية لفظاً أو فعلاً ، ارتكاب سلوك منافٍ للعفة ومخل بالأخلاق والآداب العامة كالسلوك اللاأخلاقي والاعتداءات الجنسية أو ممارسة سلوك جنسي، أو التشهير بأعراض الآخرين، أو الاعتداء على أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة شخصيًا داخل أو خارج المدرسة، أو تعمد إيذاء احد الطلبة باستخدام أداة حادة، أو ترويج المسكرات والكحول والمواد المسكرة.

    ويجوز للجهة صاحبة القرار وفق أحكام هذه التعليمات، تخفيض أية عقوبة إلى عقوبة أدنى منها، أو إلغائها إذا وجدت أعذار، مثل "سلوك الطالب الايجابي، الحالة المرضية المزمنة للطالب، وجود الطالب في حالة نفسية، تنازل المشتكي عن شكواه".