الصورة

تعليمات الانضباط الطلابي

تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة لعام 2007

المادة الخامسة: يتم التعامل مع مخالفات الطلبة في الصفوف السابع فما فوق من قبل مجلس الضبط وفق الآلية التالية:

 - توقع عقوبة الإنذار على الطالب المخالف بتنسيب من مربي الصف وبقرار من مدير المدرسة، وذلك في الحالات التالية:

أ- تعطيل الأدوات المدرسية أو إتلافها مع إلزامه بإصلاح الضرر أو التعويض.

ب- إدخال أو ترويج أو توجيه الطلبة للتعامل مع المطبوعات أو الصور أو البرامج المخلة بالحياء العام بصورها

     ومصادرها المختلفة.

 ج- حيازة آلة حادة أو أي أداة يمكن استخدامها في أعمال العنف.

د- الغش في الامتحانات المدرسية أو إتلاف أوراق إجابته أو إجابة أحد زملائه أو أي سلوك من شأنه تعطيل 

    وعرقلة الامتحانات .

هـ- قيام الطالب أو مشاركته بالتحريض على عرقلة الحصة أو تعطيل العملية التربوية .

و- سرقة أي من ممتلكات المدرسة أو الطلبة أو العاملين فيها مع تغريمه قيمة المسروقات وإعادتها إلى ما كانت

    عليه .

ز- انتهاك حرمة شهر رمضان .

ح- استخدام الهاتف النقال في الحصة الصفية أو النشاطات المبرمجة أو غيرها.

ط- التلفظ بكلمات بذيئة ومنافية للآداب والأخلاق العامة .

المادة السادسة : تناط بمجلس الضبط الصلاحيات الآتية :

أ- إيقاع عقوبة النقل داخل مدارس المديرية على الطالب المخالف بقرار من المجلس وموافقة المدير في الحالات التالية:

    1- تكرار احدى المخالفات التي اقترنت بإنذار سابق.

    2- تعاطي العقاقير والكحول والمسكرات والمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للطلبة ممن تقل أعمارهم عند

        وقوع الحادثة عن 18 سنة.

ب- النقل خارج مدارس المديرية : توقع عقوبة النقل خارج مدارس المديرية على الطالب المخالف بقرار من

     المجلس وموافقة المدير في الحالات التالية:

  1. تكرار المخالفات المنصوص عليها المقترنة بإنذارات سابقة.
  2. إشهار الة حادة والشروع بالاعتداء على طالب أو على أي من العاملين في المدرسة.

ج- لا يجوز إعادة الطالب المخالف إلى مدرسته إلا بعد انقضاء عام دراسي واحد على الأقل على العقوبة.

المادة السابعة :

أ- توقيع عقوبة الإخراج من التعليم حتى نهاية العام الدراسي على الطالب المخالف بقرار من المجلس وبموافقة المدير في الحالات التالية :

1- تكرار المخالفات المنصوص عليها المقترنة بعقوبات سابقة خلال العام الدراسي الواحد.

2-  إهانة احد المعلمين أو العاملين في المدرسة .

3- إذا تعرض للذات الإلهية أو الأديان السماوية أو الرسل بالشتم والسب أو بأي طريقة أخرى.

  1. تعاطي العقاقير والكحول والمسكرات والمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

ب- يجوز للطالب المخالف الذي استحق عقوبة الإخراج من التعليم حتى نهاية العام الدراسي العودة إلى مدرسته في   

     بداية العام الدراسي التالي ضمن استيعابها أو إلى أي مدرسة أخرى بعد أخذ تعهد خطي من الطالب وولي أمره

     بالالتزام وعدم تكرار المخالفات السلوكية شريطة اقتران ذلك بموافقة المدير.

 

المادة الثامنة :- توقع  عقوبة الفصل من التعليم في المدارس الحكومية والخاصة للطالب بناء على توصية من المجلس وتنسيب المدير وقرار من الوزير في الحالات التالية:

  1. تكرار أي من المخالفات الواردة في المادة السابعة .
  2. التعرض بالإساءة لأصحاب المقامات العليا والراية الأردنية أو الرموز الأردنية لفظاً أو فعلاً.
  3. ارتكاب سلوك منافي للعفة ومخل بالأخلاق والآداب العامة كالسلوك اللاأخلاقي والاعتداءات الجنسية أو ممارسة

       سلوك جنسي.

  1. التشهير بأعراض الآخرين، وإيقاع الفتن بين الزملاء والآخرين .
  2. الاعتداء على أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة شخصياً أو بالاتفاق مع الغير داخل أو خارج المدرسة .

    6-  تعمد إيذاء أحد الطلبة باستخدام أداة صلبة أو الة حادة.

    7-  ترويج العقاقير والكحول المسكرة أو المواد المخدرة أو مواد المؤثرات العقلية .